البهوتي
504
كشاف القناع
عليه . ( ويضرب له ) أي بأرش نقص الأرض ( البائع مع الغرماء ) كسائر ديون المفلس . ( وله ) أي لبائع الأرض ( الرجوع فيها ) أي أرضه ( ولو قبل القلع ) أي قلع الغراس والبناء ( ودفع قيمة الغراس والبناء أو قلعه ) وضمان نقصه ، وتقدم قريبا . ( وإن امتنعوا ) أي المفلس والغرماء ( من القلع . لم يجبروا عليه ) لأنهما وضعا بحق . ( وإن أبوا ) أي الغرماء ( القلع وأبى ) البائع ( دفع القيمة ) أو أرش نقص القلع ( سقط الرجوع ) لما فيه من الضرر على المشتري والغرماء ، والضرر لا يزال بمثله . ولو اشترى أرضا فزرعها ، ثم أفلس . بقي الزرع لربه مجانا إلى الحصاد ، فإن اتفق المفلس والغرماء على الترك أو القطع ، جاز . وإن اختلفوا وله قيمة بعد القطع قدم قول من يطلبه . وإن اشترى غراسا فغرسه في أرضه ، ثم أفلس ولم يزد الغراس فله الرجوع فيه . فإن أخذه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها . وإن بذل الغرماء والمفلس له القيمة . لم يجبر على قبولها . وإن امتنع من القلع فبذلوا القيمة له ليملكه المفلس ، وأرادوا قلعه وضمان النقص ، فلهم ذلك . وكذا لو أرادوا قلعه من غير ضمان النقص في الأصح ، قاله في المبدع وغيره . وإن أراد بعضهم القلع وبعضهم التبقية . قدم قول من طلب القلع . وإن اشترى أرضا من واحد وغرسا من آخر وغرسه فيها ، ثم أفلس . ولم يزد ، فلكل الرجوع في عين ماله . ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان . فإن قلعه بائعه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها الحاصل به . وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها ، لم يجبر على ذلك . وفي العكس إذا امتنع من القلع . له ذلك في الأصح قاله في المبدع . وتقدم في بيع الأصول والثمار حكم الطلع ، والخلاف في أنه زيادة متصلة أو منفصلة . فصل : ( الحكم الثالث ) من الأحكام المتعلقة بحجره ( بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه ) بين الغرماء بالمحاصة ، لأنه ( ص ) لما حجر على معاذ باع